للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: ليس له الاستخلاف، وهو القديم من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: له الاستخلاف إن سبقه الحدث، فإن تعمد، أو تذكر الحدث لم يستخلف؛ لبطلان صلاة الإمام والمأموم؛ وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد (٢).

لأن الاستخلاف بناء الصلاة على ما مضى منها، ولم يصح ما مضى حتى يبني عليه.

وقيل: له الاستخلاف إن سبقه الحدث، أو تذكره، وخرج في الحال، فإن تعمد الحدث، أو تذكره فيها وتمادى فيها بطلت صلاة الجميع ولم يستخلف، وهذا مذهب المالكية (٣).


(١) حلية العلماء للقفال (٢/ ١٦٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٢٠، ٤٢٢)، فتح العزيز (٤/ ٥٥٤)، المجموع (٤/ ٢٤١، ٢٤٢، ٥٧٨).
وقال في الإقناع (١/ ١٠٩): «وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، سواء أكان لعذر كأن سبقه الحدث، أم لغير عذر كأن تعمد الحدث، أو غيره من المبطلات، فلااستخلاف للمأموم ولا يبني على صلاة إمامه … ». وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١)، كشاف القناع (١/ ٣٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤١٠).
(٢) جاء في بدائع الصنائع (١/ ٢٢٦): «كل ما هو شرط جواز البناء فهو شرط جواز الاستخلاف، حتى لا يجوز مع الحدث العمد، والكلام، والقهقهة وسائر نواقض الصلاة، كما لا يجوز البناء مع هذه الأحداث». وانظر: الهداية في شرح البداية (١/ ٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٤، ٢٢٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٧٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٤)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٢).
وقال في البداية (ص: ١٧): «ومن اقتدى بإمام، ثم علم أن إمامه محدث أعاد».
فإذا كانت صلاة المأموم تبطل إذا دخل الإمام بالصلاة وهو محدث، فلا يمكن الاستخلاف مع بطلان صلاة المأموم. وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٨٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٧٣)، كنز الدقائق (ص: ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٤)، الاختيار لتعليل المختار. كشاف القناع (١/ ٣٢١).
(٣) المدونة (١/ ٢٢٧)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٠٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٦٦)، الشرح الكبير (١/ ٣٥٠)، منح الجليل (١/ ٣٥٩)، شرح الخرشي (٢/ ٤٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٧٩).
قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٤٩) «: وإذا طرأ على الإمام وهو في الصلاة ما يمنعه الإمامة، كالعجز عن ركن، أو ما يمنعه الصلاة جملة كالحدث، أو تذكره، خرج على الفور واستخرج بالإشارة أو بالكلام واحدًا من الجماعة فأتم بهم بشرط أن يكون الخليفة قد دخل
في الصلاة قبل طروء العذر، فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدًا منهم فإن لم يقدموا تقدم واحد منهم فإن لم يفعل صلوا فرادَى وصحت صلاتهم إلا في الجمعة ويبدأ الخليفة من حيث وقف الإمام الأول».

<<  <  ج: ص:  >  >>