وانظر الرواية عن الإمام أحمد: الإنصاف (٢/ ٣٢)، المبدع (١/ ٣٧٣)، المغني (٢/ ٧٦)، الفروع (٢/ ١٥٢). (٢) قال البهوتي في كشاف القناع (١/ ٣٢١): «وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه؛ لارتباطها بها … سواء كان بطلان صلاة الإمام لعذر، كأن سبقه الحدث والمرض، أو حُصِر عن القراءة الواجبة ونحو ذلك، أو لغير عذر كأن تعمد الحدث، أو غيره من المبطلات». وقال أيضًا في الكتاب نفسه (١/ ٣٢٣): «وله أي: للإمام الاستخلاف؛ لحدوث مرض أو، حدوث خوف، أو لأجل حصره عن القراءة الواجبة ونحوه، كالتكبير، أو التسميع، أو التشهد أو السلام؛ لوجود العذر الحاصل للإمام، مع بقاء صلاته وصلاة المأموم بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث لبطلان صلاته ثم صلاة المأموم تبعا له على المذهب». ففي النص الأول لم يعتبر المرض والحصر عن القراءة عذرًا في صحة صلاة المأموم لمَّا كانت صلاة الإمام باطلة، بخلاف الموضع الثاني حيث اعتبر هذه الأسباب عذرًا في الاستخلاف مع بقاء صلاة الإمام وصلاة المأموم. وقال في الإقناع (١/ ١١٠): وله الاستخلاف لحدوث مرض، أو خوف، أو حصر عن القراءة الواجبة». وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠٧)، الفروع (٢/ ١٥٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٢٨٢).