وأما القراءة فيلزمه أن يقرأ بفاتحة الكتاب من حين استخلافه، فإن أحب بعد ذلك أن يبني على قراءة إمامه فلا حرج، وإن قرأ قراءة مستقلة فذلك جائز؛ لأن القراءة لا تجب فيما عدا الفاتحة.
وأما الأَوْلى والأفضل، فيقال: إن كان الإمام قد صلى ركعة، فأكثر فالأفضل أن يترك الإمام النائب يكمل صلاته خوفًا من إرباك الجماعة فيما يجب عليهم في اختلال نظم صلاتهم، فالكثير منهم قد لا يفقه كيف يتصرف.
وإن كان الإمام النائب في الركعة الأولى فالأمر واسع، فإن تركه يكمل فقد أشار النبي ﷺ إلى أبي بكر بأن يمكث في مكانه، وصلى رسول الله ﷺ خلف عبد الرحمن بن عوف.
وإن تقدم للإمامة فقد تقدم النبي ﷺ، وأكمل بهم الصلاة، وأحب إلي أن يحرم مأمومًا، ثم يستخلف، ليكون الحكم في استخلاف مأموم من داخل الصلاة، وليس في استخلاف رجل من خارج الصلاة، والله أعلم.