للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والفتوى وغيرها، وهو حجة أبي بكر في الاعتذار عن امتثال أمر النبي ، وقد أقره النبي على قوله.

وقيل: هذا خاص بالإمام الأعظم دون غيره، وهو وجه عند الحنابلة.

وقيل: بل يشمل كل إمام راتب دون الإمام المتطوع، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقد وثقت هذه عند عرض الأقوال في أول المسألة.

وقيل: لا فرق في ذلك بين الإمام الراتب وغيره، فلو حضر من هو أقرأ من الإمام فأحب أن يتراجع الإمام ويقدم الأقرأ جاز، كما هو مذهب الشافعية.

فالمتيقن أنه قد صح ذلك في حق النبي ، وغيره محتمل، والاحتياط للصلاة هو أن نحملها على المتيقن، وهو اختصاصه بالنبي ، وأن يترك النائب يُكْمِل صلاته، ويصلي الإمام الراتب خلفه؛ لأنه قد شرع في المقصود، وقد صلى الرسول خلف عبد الرحمن بن عوف، وهو قد جمع بين الإمام الراتب، والإمام الأعظم، وكون المصلي يفعل فعلًا يجمع العلماء على صحته خير من أن يفعل فعلًا يختلف الناس في صحته، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وهو الصلاة.

• ونوقش:

بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل عليها هنا، والأصل التأسي، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي (١).

الدليل الثاني:

(ح-١٠١٤) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن أرقم بن شرحبيل،

عن ابن عباس قال: لما مرض رسول الله مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة، فذكر حديثًا طويلًا … جاء فيه: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل حصر، ومتى ما لا يراك


(١) رواه البخاري (٦٣١، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>