للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال القاضي عياض: «وقوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به): حجة لمالك، وعامة الفقهاء في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له … » (١).

وتقدم النقل عن ابن بطال بقوله: «لا أعلم من يقول: إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعي، بناء على أصل مذهبه أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، وسائر الفقهاء لا يجيزون من كبر قبل إمامه» (٢).

• ونوقش:

بأن القول بارتباط صلاة المأموم بالإمام فيه خلاف، والراجح ما ذهب إليه الشافعي، ويدل عليه:

(ح-١٠١٢) ما رواه البخاري من طريق الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم،

عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (٣).

• دليل الحنابلة والشافعية على جواز تقدم إمام الحي لإكمال الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١٠١٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله ، فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله ، فصلى،


(١) إكمال المعلم (٢/ ٣١٣).
(٢) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٠٥).
(٣) صحيح البخاري (٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>