للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معه ثلاث ركعات، ولا يضر صلاته إذا وافق الإمام بالجلوس معه في غير موضع جلوس المأموم من أجل تحقيق المتابعة.

فإذا صلى معه ثلاث ركعات جلس، ولا يتابعه؛ لأن صلاة المأموم قد تمت، ويقوم الإمام وحده يصلي الركعة المتبقية عليه، فإن شاء انتظره المأموم حتى يسلم معه، وإن شاء سَلَّم.

الدليل الثالث:

لا يجوز اتخاذ إمامين في الصلاة بلا عذر يوجب الاستخلاف، كما لو سبقه الحدث في أثناء الصلاة أو حصر الإمام عن القراءة (١).

وقد فسر الحنفية حديث سهل بن سعد بأن أبا بكر حُصِر عن القراءة عند حضور النبي ، فتقدم النبي وتأخر أبو بكر (٢).

وفسر بعض المالكية ما وقع للنبي مع أبي بكر على الخصوصية (٣).

• ونوقش:

بأن العذر أوسع من طروء الحدث، فالإمام الراتب له حق في الإمامة إذا حضر ورغب في إكمال الصلاة؛ لتقدم حقه.

فلم يكن اتخاذ إمامين للصلاة دون سبب؛ وذلك لأن مطالبة صاحب الحق بحقه سبب، وعذر في جواز انتقال النائب إلى الائتمام، وكون القوم ابتدؤوا بالصلاة لا يسقط أحقية الإمام الراتب بالإمامة إذا حضر، هذا ما دل عليه حديث سهل.

نعم لو كان المطالب بالاستخلاف من جملة المصلين، ولا يفضل الإمام النائب بشيء، ورغب في التقدم فليس له الحق في هذا؛ لتساويهما، والأصل عدم الانتقال إلا لسبب.

الدليل الرابع:

منع الانتقال جاء من القول بارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه.


(١) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٠٢)، التمهيد (٢١/ ١٠٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٤، ٢٢٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٢٤، ٢٢٦)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٤)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٢).
(٣) التمهيد (٢١/ ١٠٤، ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>