للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الرابع:

على فرض أن يكون إمام الحي مبتدئًا للصلاة من وسطها، فما المانع منه شرعًا، فهذه الصلاة أصبح لها إمامان، وحديث سهل دليل على صحة ذلك.

فهل كان كل إمام يصلي لنفسه، أو أنه جزء من صلاة الإمام الذي قبله؟

فإن قلنا: إنه جزء من صلاة الإمام الذي قبله، فهو سوف يبني على صلاة سلفه ولا إشكال فيه، وهذا اختيار ابن القاسم والحنابلة.

قال ابن القاسم: «ولو أنه حين أخرجه -يعني خليفته- ابتدأ الصلاة لنفسه كان عليهم الإعادة، اتبعوه، أو لم يتبعوه» (١).

وقال العيني: «إن النبي أتم صلاة أبي بكر، ولم يبتدئها من أولها حتى يلزم ما ذكره» (٢).

وجاء في كشاف القناع: «إن أحرم إمام لغيبة إمام الحي … ثم حضر إمام الحي في أثنائها أي: الصلاة فأحرم بهم … وبنى إمام الحي على ترتيب صلاة خليفته .... صح؛ لما روى سهل بن سعد» (٣).

وإن قلنا: إن الإمام يصلي لنفسه، وهو الأصل، وغيره يتبعه، والإمام لا يتبع غيره، فلا مانع من كونه يبتدئ الصلاة من وسطها، لأن ما يصليه الإمام الراتب هو أول صلاته، وهذا ما ذهب إليه ابن بطال من المالكية (٤).

فعلى المأموم أن يتابعه في موقفه، واختلال نظم صلاة المأموم من أجل المتابعة لا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في بطلان الصلاة، كما بينت في المسألة السابقة.

فلو قدر أن الإمام السابق صلى ركعة، ثم جاء إمام الحي، فإن المأموم يصلي


(١) النوادروالزيادات (١/ ٣١١)، وانظرالذخيرةللقرافي (٢/ ٢٨٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٥).
(٢) نخب الأفكار شرح معاني الآثار (٧/ ٤٩).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٢٤).
(٤) قال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٣٠٣): النبي ابتدأ صلاته التي كان صلى أبو بكر بعضها، وائتم به أصحابه في بقيتها، فكان النبي مبتدئًا، والقوم متممين».

<<  <  ج: ص:  >  >>