(٢) البيان والتحصيل (١٧/ ٢٩٢). (٣) لا يجوز استخلاف غير المأموم، اختار هذا الحنفية، والمالكية، وإمام الحرمين من الشافعية. انظر: ملتقى الأبحر (ص: ١٧٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠)، المبسوط (١/ ١٧٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٨)، البحر الرائق (١/ ٤٠٠). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٥)، المنتقى للباجي (١/ ٢٩٢)، شرح الخرشي (١/ ٣٢١)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٠). قال المازري في شرح التلقين (٢/ ٦٩٠): إذا استخلف بعض المأمومين، فمن شرط صحة استخلافه أن يكون أحرم قبل أن يحدث الإمام، ليحصل مع الإمام في صلاة واحدة قبل الحدث، فإذا أحرم بعد أن أحدث الإمام فلا يصح استخلافه؛ لأنه لا تعلق بين صلاته، وصلاة من استخلفه، ويصير المأموم معه بمثابة من أحرم قبل إمامه، فتفسد صلاتهم إن اتبعوه … ». وصحيح الشافعية استخلاف من لم يكن معه في الصلاة خلافًا لإمام الحرمين: بشرط أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو الثالثة من الرباعية، لأنه لا يخالفهم في الترتيب، وإن استخلفه في الثانية أو الأخيرة لم يجز. انظر المجموع (٤/ ٢٤١، ٢٤٢). (٤) المنتقى للباجي (١/ ٢٨٩)، ونقل ذلك أبو بكر بن العربي وأقره في المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ١٤٧).