فإذا صح الانتقال من الانفراد إلى الإمامة؛ صح الانتقال من انفراد إلى ائتمام، غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إمامًا، وفي الثانية صار مؤتمًا.
قد يقال: إن الإمام والمنفرد أفعالهما واحدة، ولا يلزم من هذا الانتقال سبق المأموم للإمام بالتحريمة، والتي هي سبب الفساد.
ولهذا رجحت أنه لا تشترط النية للإمامة، فيصح الاقتداء بالمنفرد واتخاذه إمامًا، ولو كان دون علمه، بخلاف الائتمام فلا يصح إلا بنية، وهذا فرق آخر.
وهل تقاس مسألتنا على صحة انتقال الإمام إلى مأموم؟
لحديث سهل بن سعد، حيث صلى أبو بكر ﵁، وحين حضر الرسول ﷺ استأخر أبو بكر، وتقدم النبي ﷺ، وصلى بالناس، فانتقل أبو بكر من الإمامة إلى الائتمام، وقد تقدم أبو بكر على إمامه بالتحريمة.
وهذا يصح دليلًا لمسألتنا بشرط أن يثبت أن النبي ﷺ استخلف في الصلاة قبل دخوله مأمومًا فيها، والأصل في الاستخلاف أن يكون من أحد المأمومين، ولو كان مسبوقًا، أما الاستخلاف من رجل لم يدخل الصلاة، ولم يكن من جملة المصلين فهذا محل البحث، والحديث محتمل، وقد تمت مناقشته.
فأرى أن المفسد، هو تقدم المأموم على إمامه بالتحريمة؛ لحديث: إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر.
فجمع بين الأمر والنهي. وليس المفسد مجرد الانتقال حتى يستدل على صحة انتقال المنفرد إلى إمام، أو الإمام إلى مأموم على صحة سائر الانتقالات، فالانتقال شأنه خفيف؛ لأنه مجرد التزام المتابعة لإمام لم يكن ملتزمًا متابعته قبل النية، واختلاف نظم صلاته من أجل المتابعة لا يؤثر في صحة الصلاة، فقد يحدث المصلي أربعة تشهدات في صلاته من أجل المتابعة، ولا تفسد صلاته، كما لو دخل رجل مع الإمام في صلاة المغرب، وأدركه في التشهد الأول، وجلس مع الإمام في التشهد، فإنه سوف يصلي مع الإمام ركعة، ويجلس معه للتشهد الأخير، وهذان تشهدان في صلاته، ثم يقوم ليقضي ما فاته، فيصلي ركعة، ويجلس للتشهد، وهو