• ويناقش:
بأنه يحمل على المتيقن، وهو التابعي، ولو كان هذا من فعل الصحابة ﵃ لتوافرت الهمم لنقله، وإبراهيم النخعي لم يصح له رواية عن أحد من الصحابة، والله أعلم.
وإذا ترجح أن هذا عن التابعين فلا حجة في قولهم لو اتفقوا، وخالفهم غيرهم، فكيف والتابعون مختلفون فيما بينهم.
(ث-٢٤٧) فقد روى ابن أبي شيبة عن الشعبي والحسن وعطاء والحكم وطاوس أنه يخرج مما هو فيه، ويدخل مع الإمام في صلاته (١).
الدليل السادس:
صح في السنة انتقال المنفرد إلى إمام، كما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة.
فإذا صح أن يصلي بعض صلاته منفردًا، ثم يصلي إمامًا بأن يجيءَ من يأتم به، جاز أن يصلي بعض صلاته منفردًا، ثم يصير مأمومًا.
بأن مثل هذا لا يلزم منه سبق الإمام بتكبيرة الإحرام، بخلاف انتقال المنفرد إلى الائتمام.
• دليل من قال: إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يصح انتقاله:
يلزم من متابعة الإمام اختلاف ترتيب صلاته، وهذا مفسد لصلاته.
• ورد هذا:
بأن المسبوق بركعة يجب عليه المتابعة، وإن اختلف ترتيب صلاته، فكذلك هذا.
• الراجح:
ليس في المسألة نص، فالترجيح سيكون عمدته على القياس.
فهل يصح قياس مسألتنا على الرجل ينتقل من الانفراد إلى الإمامة بمجرد النية في أثناء الصلاة، كما في حديث ابن عباس في بياته عند خالته ميمونة، وصلاته مع
(١) انظر: المصنف (٤٨٤٧) و (٤٨٤٨) و (٤٨٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute