الجلوس الثالث في حقه، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة، ويجلس للتشهد الأخير، وهو التشهد الرابع في حقه، ولم تفسد صلاته باختلال نظم الصلاة بسبب المتابعة.
وإنما المفسد في مسألتنا هذه هو تقدم المأموم على إمامه بالتحريمة، ولهذا لو أن المنفرد الذي يريد الانتقال قد سبقته الجماعة في التحريمة لا أرى مانعًا من صحة الانتقال بالنية.
فلو أن رجلًا دخل المسجد، ولم يتفطن لوجود جماعة قائمة تصلي الفريضة، فأحرم منفردًا، ثم انتبه لوجود هذه الجماعة، وقد سبقته في الدخول في الصلاة لم يمنع من الانتقال إلى الائتمام بالنية؛ لأنه لم يتقدم على إمامه في مثل هذه الصورة، والله أعلم، وهو مقتضى تعليل الحنفية والمالكية الذين أبطلوا الصلاة لسبق الإمام بالتحريمة، والله أعلم.