للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس:

(ث-٢٤٦) روى عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن مغيرة، والأعمش، والزبير، عن إبراهيم في الرجل دخل مسجدًا يرى أنهم قد صلوا، فصلى ركعتين من المكتوبة، ثم أقيمت الصلاة قال: يدخل مع الإمام فيصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يجعل الباقيتين تطوعًا، قال الزبير: فقلت لإبراهيم: ما شعرت أن أحدًا يفعل هذا قال: إن هذا كان يصنعه من كان قبلكم (١).

[إسناده إلى إبراهيم صحيح] (٢).

فقوله: إن هذا كان يصنعه من كان قبلكم، إن قصد به الصحابة كان حجة، وإن عنى به أكابر التابعين، فإنه مما يستأنس به.


= ولم يوثقهما إلا ابن حبان، ولم أقصد التتبع والاستقصاء، إنما هذه عينة من بعض شيوخه، وربما لو استقصى الباحث لوجد أمثلة أخرى أكثر مما ذكر، والله أعلم.
هذا كل ما ورد في الباب، فحديث أبي هريرة لا يصلح للاعتبار؛ لأنه شاذ.
وحديث أنس المحفوظ فيه أنه مرسل، وهو حجة عند من يرى المرسل حجة مطلقًا، كجمهور الفقهاء خلافًا لجمهور المحدثين.
وحجة كذلك عند من يشترط للاحتجاج بالمرسل أن يعتضد، كالشافعي عليه رحمة الله، فقد اعتضد بمجموعة من المراسيل، كمرسل ابن سيرين، ومرسل بكر المزني، ومرسل الربيع بن محمد، فمجموعها يفيد قوة.
قال ابن رجب في فتح الباري (٥/ ٤٣١) بعد أن ذكر مرسل ابن سيرين، وعطاء، والربيع بن محمد، قال: «وهذه كلها مرسلات، وحديث الحسن عن أبي بكرة في معنى المرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة عند الإمام أحمد، والأكثرين من المتقدمين».
ويبقى التجاذب في دلالتها على مراد الشافعية، وقد ناقشت ذلك في الدليل السابق، ولله الحمد على توفيقه.
(١) المصنف (٤٠٠٠).
(٢) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٨٥٢)، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، في الرجل يأتي المسجد فيرى أنهم قد صلوا، فافترض الصلاة، فصلى ركعتين من المكتوبة، فأقيمت الصلاة، قال: يدخل مع الإمام في صلاته، فإذا صلى مع الإمام ركعتين، ثم يسلم: يجعل الركعتين الأخريين مع الإمام تطوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>