للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

هذا الحديث يدل على أنه أذن قبل طلوع الفجر، واكتفى بذلك الأذان، ولم يعده بعد طلوعه.

• ونوقش:

بأن الحديث في إسناده الأفريقي، وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم، قال الثوري كما في تهذيب التهذيب: جاءنا عبد الرحمن بستة أحاديث يرفعها إلى النبي لم أسمع أحدًا من أهل العلم يرفعها … وذكر سادسها من أذن فهو يقيم (١). اه

وقد اختلف عليه، أكان الأذان قبل الفجر، أم بعد طلوع الفجر كما أفصح عن ذلك تخريج الحديث؟

الدليل الثاني:

(ح-١١٧) ما رواه الشيخان من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله : إن بلالا يُؤَذِّنُ بليل، فكلوا واشربوا حتى يُؤَذِّنَ ابن أم مكتوم (٢).

وجه الاستدلال:

قوله في الحديث: (يؤذن بليل) أي قبل طلوع الفجر، فدل ذلك على أن الفجر مستثنى


= ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٤٢): من طريق عبد الله بن وهب عن الأفريقي به، بلفظ: فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت. أي أول وقته، وهذا إنما يكون عند طلوع الفجر.
قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٥/ ٣٤٣): «خرجه الإمام أحمد، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن الأفريقي بهذا الإسناد، ولفظه: قال رسول الله : أذن يا أخا صداء، قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر، وذكر الحديث مختصرًا.
فهذه الرواية فيها التصريح بأنه إنما أذن بعد إضاءة الفجر وطلوعه». اه
ورواه جماعة غيرهم عن الأفريقي وقد خرجت طرق الحديث في مسألة: من الأحق بالإقامة؟ وإنما أردت من هذا التخريج بيان الاختلاف على الأفريقي في الأذان قبل الوقت.
(١) تهذيب التهذيب (٦/ ١٧٦).
(٢) البخاري (٢٦٥٦)، ومسلم (١٩٠٢)، ورواه البخاري من مسند عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>