للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سواء، ما لم يكن عذر» (١).

• ويناقش:

بأن في مذهب الحنابلة ثلاث روايات منصوصة، وقيل: أوجه:

أحدها: وهو المذهب المنصوص: إذا جاء إمام الحي بعد شروع الجماعة في الصلاة، فله دون غيره أن يتقدم إلى الإمامة، ويكمل بهم الصلاة، وينتقل إمامهم إلى الائتمام، كما فعل الرسول مع أبي بكر .

والثاني: لا يصح مطلقًا، وما حدث فهو خاص بالنبي ، لقول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله .

والثالث: يصح من الإمام الأعظم.

قال ابن قدامة: «ولو تخلف إمام الحي من الصلاة لغيبة، أو مرض، أو عذر، وصلى غيره، وحضر إمام الحي في أثناء الصلاة، فتأخر الإمام، وتقدم إمام الحي، فبنى على صلاة خليفته، كما فعل النبي وأبو بكر، ففي ذلك وجهان: أحدهما، يجوز؛ لأن النبي فعله، فيجوز لغيره أن يفعل مثل فعله.

والثاني، لا يجوز؛ لاحتمال أن يكون ذلك خاصًّا بالنبي ؛ لعدم مساواة غيره له في الفضل» (٢).

وقال في الإنصاف: «وعنه يصح من الإمام الأعظم دون غيره» (٣).

وأما الشافعية وابن حزم من الظاهرية فمذهبهم لا يمنع جواز تقدم إحرام المأموم على إمامه بلا ضرورة، وتقدم توثيق نسبة هذا القول لهما في معرض الأقوال، ويرون أن فعل النبي مع أبي بكر الأصل فيه عدم الخصوصية.

قال ابن حجر في الفتح «جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة، ثم قطع القدوة، وائتم برسول الله ، وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية» (٤).


(١) التمهيد (٢١/ ١٠٤، ١٠٥).
(٢) المغني (٢/ ٧٨).
(٣) الإنصاف (٢/ ٣٧)، تصحيح الفروع (٢/ ٤٢٦).
(٤) فتح الباري (٢/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>