للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شاء الله هذه المسألة في مبحث مستقل.

• دليل من قال: لا تشترط نية الإمامة:

الدليل الأول:

(ح-٩٩٨) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن سلمة، عن كريب،

عن ابن عباس ، قال: بِتُّ عند ميمونة، فقام النبي فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءًا بين وضوءين لم يكثر، وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتمطيت، كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت، فقام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ بأذني، فأدارني عن يمينه .... الحديث (١).

• ونوقش هذا:

بأن الحديث يدل على أن نية الإمامة تصح، ولو كان ذلك في أثناء الصلاة؛ لأن النبي حين أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، فقد نوى الإمامة به، وليس فيه ما يدل على صحة الصلاة مطلقًا، ولو لم ينو الإمامة.

• ويجاب:

بأن نية الإمامة في أثناء الصلاة أفضل وأكمل من أجل الثواب؛ لأن الأعمال بالنيات، ولو كانت شرطًا في صحة الائتمام لما صح البناء على أول الصلاة، وهي خلو من نية الإمامة؛ لأن الصلاة يبنى بعضها على بعض، فما كان شرطًا فيها كان شرطًا في جميعها؛ لأن الشرط لا يتبعض، ولو سلم ما تقولونه، ففيه أدلة أخرى تدل على صحة الصلاة، ولو لم ينو الإمامة مطلقًا.

الدليل الثاني:

(ح-٩٩٩) ما رواه البخاري من طريق سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد،

عن زيد بن ثابت: أن رسول الله اتخذ حجرة -قال: حسبت أنه قال من حصير- في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم


(١) صحيح البخاري (٦٣١٦)، ورواه مسلم (٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>