للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٤٢٩] واختلفوا في غير الجمعة هل يلزم الإمام أن ينوي الإمامة؟

فقال الحنفية: إن صلى بالرجال لم تشترط نية الإمامة، وتشترط إن صلى بالنساء، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا يشترط نية الإمامة في الإمام، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال زفر (٢).


(١) جاء في فتح القدير (١/ ٣٧٦): «لو تحرم ناويًا أن لا يؤم أحدًا، فائتم به رجل صح اقتداؤه».
وقال في البحر الرائق (١/ ٢٩٩): «وأما في حق النساء فإنه لا يصح اقتداؤهن إذا لم ينو إمامتهن».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٤، ٤٢٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٢)، المبسوط (٢/ ١٠١)، فتح القدير (١/ ٣٧٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠٠).
جاء في الفروع (٢/ ١٤٧): «وقيل: إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به إلا بالنية (وه)». يعني وفاقًا لأبي حنيفة.
(٢) سأل سحنون ابن القاسم كما في المدونة (١/ ١٧٨): «ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه، فيأتي رجل فيصلي بصلاته، والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إمامًا هل تجزئه صلاته؟ قال: بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به ....
قلت له: وإن لم ينو هذا أن يكون إمامًا لصاحبه؟
قال: ذلك مجزئ عنه نوى أو لم يَنْوِ».
وانظر: التلقين (١/ ٤٥)، البيان والتحصيل (٢/ ١٢٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣١)، شرح التلقين (١/ ٥٨٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٨)، شرح الخرشي (٢/ ٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٥٠).
قال خليل في التوضيح (١/ ٤٧٢): «ولم أر من أضاف الجمع إلى الثلاثة الأُوَلِ إلا المتأخرين كالمصنف (يعني ابن الحاجب) والقرافي، ولما ذكر ابن عطاء الله الثلاثة الأُوَلِ، قال: وظهر لي أن يلحق بها جمع الصلاتين ليلة المطر؛ إذ لا يكون إلا في الجماعة، فينبغي أن ينوي الإمام الإمامة فيها كالجمعة … ». اه ونقله صاحب الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٤٥).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٧)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٢٢)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٦)، طرح التثريب (٢/ ٣٤٨)، فتح الباري (٢/ ١٩٢)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٦١٨)، الجمع والفرق (١/ ٤٢١)،
مغني المحتاج (١/ ٥٠٢).
وانظر رواية أحمد في: الإنصاف (٢/ ٢٨).
وانظر قول زفر في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>