وقال في البحر الرائق (١/ ٢٩٩): «وأما في حق النساء فإنه لا يصح اقتداؤهن إذا لم ينو إمامتهن». وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٤، ٤٢٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٢)، المبسوط (٢/ ١٠١)، فتح القدير (١/ ٣٧٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠٠). جاء في الفروع (٢/ ١٤٧): «وقيل: إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به إلا بالنية (وه)». يعني وفاقًا لأبي حنيفة. (٢) سأل سحنون ابن القاسم كما في المدونة (١/ ١٧٨): «ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه، فيأتي رجل فيصلي بصلاته، والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إمامًا هل تجزئه صلاته؟ قال: بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به .... قلت له: وإن لم ينو هذا أن يكون إمامًا لصاحبه؟ قال: ذلك مجزئ عنه نوى أو لم يَنْوِ». وانظر: التلقين (١/ ٤٥)، البيان والتحصيل (٢/ ١٢٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣١)، شرح التلقين (١/ ٥٨٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٨)، شرح الخرشي (٢/ ٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٥٠). قال خليل في التوضيح (١/ ٤٧٢): «ولم أر من أضاف الجمع إلى الثلاثة الأُوَلِ إلا المتأخرين كالمصنف (يعني ابن الحاجب) والقرافي، ولما ذكر ابن عطاء الله الثلاثة الأُوَلِ، قال: وظهر لي أن يلحق بها جمع الصلاتين ليلة المطر؛ إذ لا يكون إلا في الجماعة، فينبغي أن ينوي الإمام الإمامة فيها كالجمعة … ». اه ونقله صاحب الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٤٥). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٧)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٢٢)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٦)، طرح التثريب (٢/ ٣٤٨)، فتح الباري (٢/ ١٩٢)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٦١٨)، الجمع والفرق (١/ ٤٢١)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٢). وانظر رواية أحمد في: الإنصاف (٢/ ٢٨). وانظر قول زفر في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٦٦).