المصلي، لأنه لو أحرم بالفرض قبل وقته عالمًا بطلت صلاته، ولم ينقلب نفلًا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة.
الصورة الثانية: أن ينوي الانتقال من الصلاة التي هو فيها إلى صلاة أخرى، ويقترن بنية الثانية تكبيرة إحرام لها.
فهذا يبطل الفرض الذي هو فيه، ويصح الثاني بشرطه.
وهذه هي الصورة الوحيدة التي يصح فيها عند الحنفية الانتقال من صلاة إلى أخرى، ونص عليها الحنابلة، ولا أظن أن هذه محل خلاف؛ لأن هذا ليس قلبًا للصلاة، ولا البناء على الصلاة الأولى بنية مغايرة، بل هذا رفض لما هو فيه، واستئناف لصلاة أخرى على وجه الاستقلال، ولا أظن أن مثل هذه محل خلاف إذا كان الحامل عليه مسوغًا شرعيًّا، وإلا فقد يأثم لإبطاله الفرض، والله أعلم.
الصورة الثالثة: قلب الفرض إلى فرض آخر، أو إلى نفل معين.
يبطل الفرض الأول وهذا بالاتفاق، ولا ينعقد الفرض الآخر، ولا النفل المعين، وهذا بالاتفاق.
ويختلفون في تحول الفرض الأول إلى نفل مطلق.
فقال الحنابلة: إذا بطل تعيين الفرضية بقي مطلق الصلاة خلافًا للجمهور.
الصورة الرابعة: قلب النية من النفل المطلق إلى الفرض، أو إلى نفل معين وهذا لا يمكن بالاتفاق.
الصورة الخامسة: في قلب الفرض إلى نفل مطلق عمدًا.
فقيل: لا ينقلب مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية.
وقيل: إن فعله لغرض صحيح انقلب نفلًا، وإن فعله بلا سبب بطل فرضه، ولم ينقلب نفلًا، وهذا مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.
وقيل: ينقلب نفلًا مطلقًا، لكن يكره إن فعله بلا غرض صحيح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
وقد علمتَ تعليلاتِ الفقهاء لهذه الأحكام، وأرجح الأقوال عندي مذهب الحنابلة، والله أعلم.
* * *