للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرى لم تنقطع الأولى، ولم ينتقل إلى الثانية، إلا إذا كبر في الصلاة بنية الشروع في الثانية، فالتكبير بنية مغايرة هو القاطع للأولى، لا مجرد النية، فإذا كبر ناويًا الانتقال، بطلت الأولى، وانتقل إلى الثانية، سواء أنتقل إلى فرض أم إلى نفل (١).

فيبطل الفرض الأول؛ لقطعه نيته، ويصح الفرض الثاني؛ لاستئنافه، كما لو لم يتقدمه غيره.

وعليه فلا انتقال من صلاة إلى أخرى عند الحنفية بمجرد النية، فلا يجري في مذهبهم بناء الصلاة الثانية على تحريمة الصلاة الأولى إلا في مسائل معدودة إذا فسدت فيها الفريضة انقلبت نفلًا حكمًا (٢).

• دليل الحنفية على أن نية الانتقال لا أثر لها:

يرى الحنفية أن النية بمجردها من حديث النفس المعفو عنه.

(ح-٩٩٧) فقد روى البخاري من طريق هشام، حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى،

عن أبي هريرة ، عن النبي قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم (٣).

• ويناقش:

بأن الحنفية لم يطردوا أصلهم في ذلك، فلو نوى قطع الإيمان، أو الانتقال عنه إلى ديانة أخرى بطل إيمانه، وحكم بردته بمجرد النية (٤).


(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٣)، غمز عيون البصائر (١/ ١٧٩).
(٢) منع محمد بن الحسن قلب الفريضة إلى نفل مطلقًا، سواء أكان ذلك بقلب النية، أم كان ذلك بسبب فساد الفريضة.
ويوافقه أبو حنيفة وأبو يوسف في قلب نية الفريضة إلى نافلة، وأما انقلابها إلى نفل حكمًا إذا فسدت الفريضة فيستثني أبو حنيفة وأبو يوسف ثلاث مسائل قالوا تنقلب إلى نفل حكمًا، منها: إذا تذكر فائتة، وهو يصلي الحاضرة،، وفي طلوع الشمس، وهو يصلي الفجر، وإذا خرج وقت الظهر في الجمعة. انظر: البحر الرائق (١/ ٣٩٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٦، ٤٩)، فتح القدير (١/ ٤٩٥، ٣٦٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٩).
(٣) صحيح البخاري (٥٢٦٩)، ورواه مسلم (١٢٧) من طريق هشام وغيره، عن قتادة به.
(٤) انظر العزو إلى الحنفية في إبطال النية في الإيمان في مسألة رفض النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>