(٢) منع محمد بن الحسن قلب الفريضة إلى نفل مطلقًا، سواء أكان ذلك بقلب النية، أم كان ذلك بسبب فساد الفريضة. ويوافقه أبو حنيفة وأبو يوسف في قلب نية الفريضة إلى نافلة، وأما انقلابها إلى نفل حكمًا إذا فسدت الفريضة فيستثني أبو حنيفة وأبو يوسف ثلاث مسائل قالوا تنقلب إلى نفل حكمًا، منها: إذا تذكر فائتة، وهو يصلي الحاضرة،، وفي طلوع الشمس، وهو يصلي الفجر، وإذا خرج وقت الظهر في الجمعة. انظر: البحر الرائق (١/ ٣٩٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٦، ٤٩)، فتح القدير (١/ ٤٩٥، ٣٦٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٩). (٣) صحيح البخاري (٥٢٦٩)، ورواه مسلم (١٢٧) من طريق هشام وغيره، عن قتادة به. (٤) انظر العزو إلى الحنفية في إبطال النية في الإيمان في مسألة رفض النية.