للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي مسألة الشك في القصر محسوب من الصلاة؛ لوجود أصل النية، فيتأدى ذلك الجزء على التمام، وإذا انعقد جزء من الصلاة على التمام لزم الإتمام.

جاء في الإنصاف: «لو شك في الصلاة: هل نوى القصر أم لا؟ لزمه الإتمام، وإن ذكر فيما بعد أنه كان نوى، لوجود ما يوجب الإتمام في بعضها فكذا في جميعها، قاله الأصحاب» (١).

وقال المجد ابن تيمية: «ينبغي عندي أن يقال فيه من التفصيل ما يقال فيمن شك، هل أحرم بفرض أو نفل؟» (٢).

يعني بالتفصيل: أنه إن تذكر قبل أن يحدث عملًا بنى عليه، أو انقلب نفلًا.

وقال أبو حنيفة: لا حاجة إلى نية القصر، بناء على أنه عزيمة (٣).

واختار بعض المالكية أنه يجوز أن يدخل بالصلاة على أنه بالخيار بين القصر والإتمام؛ لأن نية عدد الركعات في الصلاة لا تلزم (٤).

وأرى والله أعلم أن هذه المسائل المختلفة يجب أن ترجع إلى قول واحد، وهو أثر الشك في الصلاة:

فإذا استمر المصلي على الشك، فإن كان في أصل النية، بطلت الصلاة، وإن كان في التعيين انقلبت نفلًا.

وإن تذكر قبل أن يحدث عملًا في الصلاة بنى عليه، وإن لم يتذكر إلا بعد أن أحدث عملًا رجع إلى الخلاف السابق، فإن كان في أصل النية بطلت الصلاة، وإن كان في التعيين انقلبت نفلًا، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (٢/ ٣٢٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ٣٢٦).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٦٦)، الحاوي الكبير (٤/ ٢٧١)، البيان للعمراني (٢/ ٤٦٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٤).
(٤) الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>