للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الفروع: «وقيل يتمها نفلًا كشكه: هل أحرم بفرض أو نفل؟» (١).

• وجه هذا القول:

أن الذي تطرق إليه الشك هو التعيين، فيختص بالبطلان، ويبقى أصل الصلاة، فالصلاة مركبة من نيتين: نية الصلاة، وكونها فريضة، فإذا بطل التعيين بقي أصل الصلاة صحيحًا.

ومنها: لو شك هل نوى التطوع أو الفرض؟

فقيل: ينعقد نفلًا، وهو مذهب المالكية، ونص عليه الإمام أحمد، وقال المجد ابن تيمية: الصحيح بطلان فرضه (٢).

لأن الفرضية لا تثبت بالشك، وإذا بطلت الفرضية بقي مطلق الصلاة، فتكون نافلة.

وقيل: يتمها نفلًا، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملًا، فيبني عليه، نص عليه في الإقناع، واختاره ابن قدامة في المغني (٣).

فرجع تفصيل القول فيها إلى الشك في أصل النية، وقد تقدم.

[م-٤٢٥] ومنها: لو شك مسافر، هل نوى القصر أو الإتمام؟

فقال الجمهور: وجب عليه الإتمام. قال المالكية: ويعيد في الوقت (٤).

لأن الأصل الإتمام، وعدم نية القصر.

قال الشافعية والحنابلة: ولو زال الشك وتيقن أنه نوى القصر، لم يكن له القصر؛ لأنه قد وجب عليه الإتمام بنفس الشك بخلاف ما لو شك في أصل النية، وتذكر على القرب حيث تصح صلاته، ولا يكون ذلك قادحًا.

والفرق: أن الشك في النية بمثابة عدم النية، فإذا كان الشك في أصل النية كان الموجود في زمان الشك غير محسوب من الصلاة، لانعدام النية، وقد جعل عفوًا لقلته.


(١) الفروع (٢/ ١٤٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٧٠)، تصحيح الفروع (٢/ ١٤٢)، الإنصاف (٢/ ٢٥، ٢٦).
(٣) الإقناع (١/ ١٠٧)، تصحيح الفروع (٢/ ١٤٢)، المغني (١/ ٣٣٨)، الإنصاف (٢/ ٢٥، ٢٦).
(٤) الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٢٩)، نهاية المطلب (٢/ ٤٤٦)، الوسيط (٢/ ٢٥٤)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٩٦)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ١٠٦)، الإنصاف (٢/ ٣٢٦)، الإقناع (١/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>