للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن كان العمل فعليًّا بطلت، وإن كان قوليًا، كما لو قرأ الفاتحة حال الشك لم يكن محسوبًا، ولم تبطل به صلاته، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، اختاره الغزالي، وبه قال بعض الحنابلة (١).

• وجه التفريق بين الفعل والقول:

أن ما قرأه حال الشك لا يعتد به؛ لأنه قد فُعِل مع الشك في النية، وإنما لم تبطل به صلاته؛ لسببين:

أحدهما: أن زيادته في الصلاة مما لا تبطل به الصلاة، كالقراءة، والتسبيح، فلم تُخِلَّ زيادته بصورة الصلاة.

الثاني: أنه لو تعمد قراءته في غير موضعه لم تبطل صلاته، فكذلك قراءته حال الشك لا يكون مبطلًا لصلاته.

الحال الثانية: الشك في نية التعيين:

فمنها: لو شك هل أحرم بظهر، أو عصر؟

هذه المسألة لا يختلف التفصيل فيها عند الشافعية، والحنابلة عن المسألة، السابقة، فالشك في التعيين حكمه حكم ما لو شك في أصل النية، وهو الأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة (٢).

قال الماوردي: «لو شك، هل نوى ظهرًا أو عصرًا، لم يجزه عن واحد منهما حتى يتيقنها، فإن تيقنها بعد الشك فعلى ما مضى من التقسيم والجواب» (٣).

يقصد التقسيم والجواب في الشك في أصل النية، وقد تقدم لك التفصيل في حكم الشك في أصل النية.

وقيل: يتمها نفلًا، وهو قول في مذهب الحنابلة.


(١) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٨٣)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٨١، ٢٨٢)، الإنصاف (٢/ ٢٥)، الفروع (٢/ ١٤٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٣٧)، شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصلاة (ص: ٥٩٥).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٢/ ١٦٥)، الفروع (٢/ ١٤١).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٩٣)، وانظر روضة الطالبين (١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>