للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في شرح منتهى الإرادات: «فإن لم يُحْدِثْ مع الشك عملًا، ثم ذكر أنه نوى أو عين لم تبطل» (١).

فقوله: (فإن لم يحدث مع الشك عملًا) فاشترط للصحة ألا يحدث عملًا في الصلاة، فظاهره من غير فرق بين أن يطول زمن الشك، أو يقصر.

• وجه هذا القول:

أن اللبث مقصود لإيقاع الفعل فيها، وليس هو المقصود من عملها، فإذا لم يقع فيه عمل لم يؤثر ذلك في صلاته؛ لأن زمن شكه غير محسوب منها، فقد يقتل المصلي في الصلاة حية أو عقربًا، أو يخطو خطوات، فيكون مثل ذلك فعلًا قليلًا غير محسوب من الصلاة فلا يعترض به على الصلاة بالإبطال (٢).

وقيل: إن عمل عملًا فعليًّا أو قوليًّا بطلت، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

قال النووي: «وأن أتى مع الشك بركن فعلي، كركوع، أو سجود، أو اعتدال، بطلت صلاته بلا خلاف … وإن أتى بركن قولي كالقراءة، والتشهد بطلت أيضًا على أصح الوجهين، وهو المنصوص في الأم، وبه قطع العراقيون كالفعلي» (٤).

قال في الأم: «ولو كان مستيقنًا أنه دخلها بنية، ثم شك، هل دخلها بنية أم لا؟ ثم تذكر قبل أن يحدث فيها عملًا أجزأته، والعمل فيها قراءة، أو ركوع، أو سجود .... وإذا عمل شيئًا من عملها، وهو شاك في نيته أعاد الصلاة … » (٥).

• وجه القول بالبطلان:

أن ما عمله في صلاته خلا عن نية جازمة، فبطلت.


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦).
(٢) انظر الجمع والفرق (١/ ٣٤٠).
(٣) الأم (١/ ١٢١)، المجموع (٣/ ٢٨١)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٥)، الفروع (٢/ ١٤٠)، كشاف القناع (١/ ٣١٧).
(٤) المجموع (٣/ ٢٨١).
(٥) الأم (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>