للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في وجودها، والأصل عدم الوجود، فالشك ليس هو الذي أزال حكم النية، وإنما أثر الشك جعل النية بمنزلة العدم، وعدم النية مبطل للصلاة، ولهذا لم تبطل الصلاة إذا تذكر أنه قد نوى فعلًا؛ لأنه يصدق على الشك في هذه الصورة أنه لا يزيل حكمها وقد ثبتت، فكلام ابن حامد يقوم على أن حكم النية ثابت، وأن الشك لا يزيلها، ولم تثبت المقدمة لكي تثبت النتيجة.

قال الرافعي: «الشك في النية بمثابة عدم النية» (١).

والراجح: أنه لا يخرج من الصلاة بالشك وقد دخل فيها؛ لأن العبادة لا تفسد إلا بمُفْسِدٍ متيقن، فلا تفسد بمجرد الشك في المفسد.

الصورة الثانية: أن يتذكر أنه نوى قبل أن يخرج من صلاته.

فإن قصر زمن الشك، ولم يعمل عملًا، لم تبطل صلاته. قال النووي: بلا خلاف (٢).

وإن طال زمن الشك، ولم يعمل عملًا، ففي بطلان صلاته خلاف:

فقيل: تبطل، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣).

قال النووي: «فإن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يفعل شيئًا، وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف، وإن طال بطلت على أصح الوجهين؛ لانقطاع نظمها … » (٤).

• وجه القول بالبطلان:

طول زمن الشك يقطع نظم الصلاة، ولأنه عذر نادر، لا يعذر صاحبه.

ولأن طول اللبث حال الشك يعتبر عملًا من الصلاة، فإذا خلا عن النية لم تصح، ومتى بطل بعضها بطل جميعها.

وقيل: لا تبطل؛ وهو وجه في مذهب الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة (٥).


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٦٦).
(٢) المجموع (٣/ ٢٨١).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٢٥)، المجموع (٣/ ٢٨١)، كفاية الأخيار (ص: ١٠٢)، أسنى المطالب (١/ ١٤١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٧)، كفاية النبيه (٣/ ٣٩٨).
(٤) المرجع السابق.
(٥) الحاوي (٢/ ٩٣)، المهذب (١/ ١٣٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦)، نيل المآرب
(١/ ١٥٠)، منار السبيل (١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>