للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في قواعد الأحكام: «ولو شك هل نوى شيئًا من هذه العبادات، أو لم يَنْوِ، لم يحكم بانعقاده؛ لأن الأصل عدم نيته» (١).

وقال ابن تيمية: «يحرم خروجه لشكه في النية؛ للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية، وكشكه هل أحدث» (٢).

فابن تيمية نظر إلى المسألة على أنها من باب تعارض اليقين والشك:

فدخوله في الصلاة يقين، فلا يخرج منها بالشك، على قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وأشار ابن تيمية لهذه القاعدة بقوله: كشكه إذا أحدث.

ويمكن أن يخرَّج قول ابن تيمية على أنه من باب تعارض الأصل والظاهر:

فالأصل أنه لم يَنْوِ حتى يتيقن أنه قد فعل.

والظاهر: أن دخوله في الصلاة لا يكون إلا بنية.

وإذا تعارض الأصل، والظاهر، قدم الأقوى منهما.

فقد يترجح الظاهر في بعض المسائل على الأصل فيؤخذ به.

وقد يقدم الأصل.

وقد يستوي الظاهر والأصل.

وهذا هو السبب في عدم اطِّراد فروع هذه المسائل. والأقوى هنا هو تقديم الظاهر؛ لحرمة الخروج من الصلاة.

وقال ابن حامد الحنبلي: «لا تبطل الصلاة بالشك بالنية، ويستمر في صلاته؛ لأن الشك لا يزيل حكم النية؛ بدليل أنه لو تذكر أنه قد نوى قبل أن يحدث عملًا فإنه يبني، ولو زال حكم النية بالشك لبطلت الصلاة، كما لو نوى قطعها» (٣).

فهذا القول يتفق مع ابن تيمية، فهو يرى أن الشك لا يزيل حكم النية.

• ويناقش:

بأن النية إذا ثبتت لا يزيلها الشك، ولكن من أين يثبت حكم النية، وهو يشك


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٢١٤).
(٢) المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ٨٠).
(٣) انظر: المغني (١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>