للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك الشرط، وقبل حصول الشرط لم يوجد ما ينافي الجزم بالنية.

وقيل: إن كان ذاهلًا لم تبطل، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية (١).

هذا القول ربما يرى أن الخروج من الصلاة بالتعليق على شرط لا يكون لازمًا للمصلي بمجرد وقوع الشرط إلا أن يختار المصلي إمضاء التعليق، وله أن يختار إلغاءه بالاستمرار في الصلاة، فإذا وقع الشرط، فإن استمر في صلاته لذهوله عن الشرط لم تبطل؛ لاستمراره فيها.

وقيل: لا تبطل الصلاة بالتعليق، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).

• وجه القول بعدم البطلان:

أن التعليق لا يبطل الصلاة بالحال؛ لأن الإبطال معلق على حصول شيء في المستقبل، فإنجاز الإبطال منافٍ للتعليق، كما أن حصوله مظنون، فقد يحصل وقد لا يحصل، وإذا حصل فقد يختار قطع الصلاة بحصوله، وقد يتراجع، فإذا قال: إن حضر زيد قطعت الصلاة، فقبل حضوره النية باقية، وإذا حضر زيد، فقد يقطعها، وقد لا يقطعها، فله أن يختار الرجوع عن هذا العزم؛ لأن الشأن شأنه، وليس كالطلاق الذي هو حل عقد بين طرفين، لا يكفي فيه نية التعليق حتى يتلفظ به.

• الراجح:

الصلاة إن كانت واجبة لا يجوز إبطالها، والخروج منها بالتعليق، وإنما الخلاف في قلبها نافلة لمصلحة الصلاة إذا كان الوقت فيه فسحة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث قلب النية، فكان التعليق محرمًا لحرمة الخروج من الصلاة الواجبة بعد التلبس بها إلا لضرورة، أو لمصلحة الصلاة، وارتكاب المحرم في الصلاة هل يبطلها، أو يبطل التعليق وتصح العبادة؟ فيه تأمل.

وإن كانت الصلاة نافلة كان الأمر أخفَّ، ولو أبطلها فالصحيح أنه لا يجب


(١) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٢٥): «الثاني: لا تبطل في الحال، وهل تبطل بوجود الصفة إذا وجدت وهو ذاهل عن التعليق؟ وجهان: أحدهما: لا، وأصحهما وقول الأكثرين تبطل».
(٢) جاء في تصحيح الفروع (٢/ ١٤٠): «وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلًا بطلت، وإن تردد فيه، أو توقف، أو نوى أنه سيقطعها، أو علق قطعها، على شرط فوجهان». وانظر الإنصاف (٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>