للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شعبان، ففي هذا الوجه لا يصير صائمًا؛ لعدم الجزم في العزيمة، فصار كما إذا نوى أنه إن لم يجد غداءً فهو صائم، وإلا فمفطر، أو نوى إن وجد سحورًا فهو صائم وإلا فمفطر» (١).

فهنا علق الصيام على وجود السحور، ولم يصح صومه؛ لعدم الجزم في نيته ولم أقف للحنفية على كلام لهم في حكم تعليق الخروج من الصلاة بالشرط، والقياس على كلامهم في الصيام يقتضي البطلان.

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: إذا علق القطع على شرط بطلت في الحال (٢).

قال النووي: «لو علق الخروج بدخول شخص ونحوه، مما يحتمل حصوله في الصلاة وعدمه، بطلت في الحال على الأصح» (٣).

• وجه القول بالبطلان في الحال:

أن صحة الصلاة متوقفة على الجزم بالنية، والمعلِّقُ ليس جازمًا.

وقيل: لا تبطل في الحال، بل إذا وجدت صفة التعليق وهو ذاكر للتعليق بطلت، وكذا إن كان ذاهلًا على ما قطع به الأكثرون، وهو قول في مذهب الشافعي (٤).

لأن الخروج من الصلاة معلق على شرط، فلا يخرج من الصلاة إلا بوقوع


(١) تبيين الحقائق (١/ ٣١٨).
(٢) ذكر القرافي في القواعدِ الحقائقَ التي تقبل التعليق والشرط، والتي لا تقبلهما، والتي تقبل أحدهما دون الآخر.
فذكر الصلاة من القسم الذي يقبل التعليق على الشرط دون مقارنته، فلا يصح أن يكون التعليق مقارنًا للعبادة، كما لو قال: أدخل في الصلاة على أن أخرج منها بعد سجدة، ويصح تعليق الصلاة على شرط إذا لم يكن مقارنًا كما لو قلت: إن قدم زيد فعلي صلاة كذا وكذا. انظر الفروق (١/ ٢٢٨، ٢٢٩)، وعليه فلا يصح أن ينوي: إن حضر زيد قطعت صلاتي؛ لأن التعليق على الشرط مقارن للعبادة.
مواهب الجليل (١/ ٢٣٩)، منح الجليل (١/ ٨٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠، ١٧٩)، تحفة المحتاج (٢/ ١٥٦)، أسنى المطالب (١/ ١٤١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٧)، طرح التثريب (٢/ ١٨)، شرح القسطلاني (١/ ١٤٨)، المبدع (١/ ٣٦٨)، الفروع (٤/ ٤٥٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٢٤).
(٤) الأشباه والنظائر للسبكي (ص: ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>