(٢) ذكر القرافي في القواعدِ الحقائقَ التي تقبل التعليق والشرط، والتي لا تقبلهما، والتي تقبل أحدهما دون الآخر. فذكر الصلاة من القسم الذي يقبل التعليق على الشرط دون مقارنته، فلا يصح أن يكون التعليق مقارنًا للعبادة، كما لو قال: أدخل في الصلاة على أن أخرج منها بعد سجدة، ويصح تعليق الصلاة على شرط إذا لم يكن مقارنًا كما لو قلت: إن قدم زيد فعلي صلاة كذا وكذا. انظر الفروق (١/ ٢٢٨، ٢٢٩)، وعليه فلا يصح أن ينوي: إن حضر زيد قطعت صلاتي؛ لأن التعليق على الشرط مقارن للعبادة. مواهب الجليل (١/ ٢٣٩)، منح الجليل (١/ ٨٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠، ١٧٩)، تحفة المحتاج (٢/ ١٥٦)، أسنى المطالب (١/ ١٤١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٧)، طرح التثريب (٢/ ١٨)، شرح القسطلاني (١/ ١٤٨)، المبدع (١/ ٣٦٨)، الفروع (٤/ ٤٥٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦). (٣) روضة الطالبين (١/ ٢٢٤). (٤) الأشباه والنظائر للسبكي (ص: ١٠٠).