للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى الفراغ» (١).

وقال في كشاف القناع: «أو عزم على قطع النية بطلت؛ لأن النية عزم جازم، ومع العزم على قطعها لا جزم، فلا نية» (٢).

وقيل: لا تبطل، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٣).

قال في الإنصاف: «لو عزم على فسخها كما لو تردد في قطعها خلافًا ومذهبًا على الصحيح.

وقيل: تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد» (٤).

وقال ابن تميم في مختصره: «وإن تردد في قطعها أو عزم عليه فثلاثة أوجه: يفرق في الثالث فيبطل مع العزم دون التردد» (٥).

• الراجح:

أن العزم على القطع في حكم القطع، وليس في حكم التردد في القطع، فالتردد لم يقطع صلاته بخلاف من عزم على قطع صلاته قبل كمالها فقد قطع موجب النية، وهو الاستمرار عليها إلى أن يفرغ منها، والذي حملني على تقديم التردد عليه في الذكر، لأن الحنابلة جعلوا حكم قطع النية حكم التردد، فأردت أن يكون القارئ على علم في حكم التردد قبل التعرض لحكم قطع النية، والله أعلم.

* * *


(١) كفاية الأخيار (ص: ١٢١).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣١٧).
(٣) الإنصاف (٢/ ٢٤)، مختصر ابن تميم (٢/ ١٩٨).
(٤) الإنصاف (٢/ ٢٤).
وقال في الفروع (٢/ ١٣٩): «وإن عزم على الفسخ أو تردد فوجهان».
(٥) مختصر ابن تميم (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>