للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن قيل: ظاهر قوله: (هممتُ بأمر سوء) هو في قطع الصلاة، لا إكمالها جالسًا؛ لأن (أمر السوء) لا يقال في فعلٍ جائز.

فيقال: إن ابن مسعود من كمال أدبه مع رسول الله ، كان يرى أن مخالفة أفعال إمامه، لا سيما رسول الله من ترك الأدب معه .

الدليل الثاني:

ولأن الأصل بقاء النية، وقد دخل في الصلاة بنية متيقنة، فلا يخرج منها بالتردد والشك كسائر العبادات.

• الراجح:

أن التردد لا يبطل الصلاة حتى يعزم على القطع، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>