للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أفعال الوضوء عبادة واحدة كالصلاة، وأن قطع النية في أثنائه يسري البطلان لما مضى، ولما بقي، والله أعلم، وهذا أقرب والله أعلم.

• دليل من قال: الرفض يبطل الوضوء مطلقًا:

الدليل الأول:

أن رفض الوضوء كنقضه جائز (١).

• ويناقش:

بأن هناك فرقًا بين الرفض والنقض: فالنقض تجدد موجب جديد للطهارة، من بول، أو نوم، أو وطء، وهذا بالإجماع، بخلاف الرفض فإنه رفع له بعد وقوعه، بلا ناقض طارئ.

الدليل الثاني:

أن هذه عبادة يبطلها الحدث، فصح رفضها كالصلاة. ذكره الباجي والحطاب (٢).

ومعنى هذا الكلام: أن الوضوء فيه شبه من الصلاة من جهة أن كُلًّا منهما يبطله الحدث، وإذا كانت الصلاة تبطل بقطع النية فكذلك الوضوء؛ لشبهه بالصلاة.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذا النوع من القياس يعرف بقياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس، وكثير ممن يقول بالقياس لا يقول به، فالقياس إنما هو قياس العلة الجامعة.

الوجه الثاني:

أن الصلاة لا يبطلها الرفض بعد تمامها، وأنتم قلتم: إن الرفض مبطل للوضوء مطلقًا، سواء أكان بعد كمال الوضوء، أم في أثنائه، فبطل الشبه عندكم.

الدليل الثالث:

أن الطهارة لها وجهان في النظر:

فمن نظر إلى أن المتطهر قد فرغ من فعلها رأى أن يلحق الوضوء بالصلاة


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١١٧).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٦٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٢)، وانظر تهذيب الفروق بهامش الفروق (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>