للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بنيته بأن يقصد غسله في وضوئه جاز، ولم يبطل ما غسله بالفسخ، كما لو نوى إبطالها بعد فراغها في الصحيح المشهور» (١).

• فتحصل أربعة أقوال في رفض نية الطهارة:

- لا يبطل مطلقًا.

- يبطل مطلقًا.

- يبطل الوضوء في أثناء الفعل، ولا يبطل بعد الفراغ منه.

- إن فرق النية على أعضاء الوضوء لم يبطل في أثنائه، وإلا بطل، ولا يبطل بعد الفراغ منه.

هذا ما وقفت عليه من أقوال السادة الفقهاء عليهم رحمة الله، أَمَا وقد عرفت أقوال علمائنا، فلننقل الكلام إلى الشق الأهم، وهو الكلام على الأدلة والحجج، أسأل الله أن يعين ويسدد، فلا حول للعبد ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم.

• وجه من قال: لا تبطل الطهارة برفض النية:

أما وجه كون الرفض لا يبطل الطهارة بعد الفراغ منها:

فلأن الحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بوجود سببه، كالنوم، والبول، والجماع، ورفع النية ليس حدثًا.

ولقياس الوضوء على الطهارة الكبرى، فإذا كان رفض النية في الغسل بعد كماله لا يضر بلا خلاف عند المالكية، ولم يَتَأَتَّ فيه جريان الوجهين المذكورين في الوضوء والتيمم، فكذلك الوضوء؛ لأنه إحدى الطهارتين (٢).

وأما وجه كون رفض النية في أثناء الوضوء لا يبطله:

فهذا القول مخرج على الخلاف في حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء، وفيها قولان، ذكرتهما في كتابي موسوعة أحكام الطهارة.

وعلى الخلاف في رفع الحدث، أيرتفع عن كل عضو بالفراغ منه بانفراده، كما تخرج منه الخطايا عند غسله، أم يتوقف رفع الحدث على غسل جميع أعضاء الوضوء؟


(١) شرح العمدة لابن تيمية، كتاب الطهارة (ص: ١٦٧).
(٢) انظر تهذيب الفروق للشيخ محمد بن علي بن حسين (٢/ ٣٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>