للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث:

رفض النية في أثناء الوضوء يبطلها، وبعد الفراغ لا يؤثر، وهو أحد الأقوال في مذهب المالكية، حكاه صاحب الطراز، وقال ابن ناجي: وعليه أكثر الشيوخ، وهو وجه عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

وقيل: قطع نية الوضوء في أثناء الطهارة يبطله، إلا أن يفرد كل عضو بنية مستقلة، بأن يقصد غسله في وضوئه فإذا قطع الوضوء لم يبطل ما غسله بالفسخ، وبعد الفراغ من الوضوء لا تأثير لرفض النية، اختار هذا التفصيل ابن تيمية من الحنابلة.

قال ابن تيمية في شرح العمدة: «أن لا يفسخها بأن ينوي قطع الوضوء … فإن فسخها بطلت في أقوى الوجهين، كما تبطل الصلاة والصيام، فإن أفرد كل عضو


(١) قال ابن ناجي: إذا رفض النية قبل فراغ الوضوء فالأكثر على اعتباره، وقال مرة: وعليه أكثر الشيوخ … وبعد الوضوء على قولين لمالك، والفتوى أنه لا يضر.
وفي كلام صاحب الطراز في باب غسل الجنابة ما يقتضي أن العبادة كلها: الوضوء، والغسل، والصلاة، والصوم، والإحرام لا يرتفض منها شيء بعد كماله، وأن الجميع يرتفض في حال التلبس إلا الإحرام. انظر مواهب الجليل (١/ ٢٤١).
وجاء في بحر المذهب للروياني (١/ ٧٨): «لو نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها لم ينقطع؛ لأن الحدث قد ارتفع فلا تعود إلا بوجوب سبب، وإن نوى قطعها في أثنائها ففيه وجهان:
أحدهما: تبطل طهارته كما لو نوى قطع الصلاة في أثنائها .... ». وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٠٦).
وقال المرداوي في الإنصاف (١/ ١٥١): «لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من المذهب، نص عليه .... ولو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عقيل والمجد في شرحه … ».
وفي شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٣): وإن أبطل النية في نحو أثناء وضوء بطل ما مضى منه.
وكان قد قال قبل: «ولا إبطاله أي الوضوء .... بعد فراغه».

<<  <  ج: ص:  >  >>