للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني:

أن الرفض مبطل مطلقًا، سواء أكان بعد كمال الوضوء، أم في أثنائه، صرح به القرافي، ونقله عن العبدي، وحكاه الصيدلاني من الشافعية، وهو أحد القولين في مذهب الحنابلة (١).

وروى أشهب عن مالك: أن رفض نية الوضوء يبطله؛ تخريجًا على قول مالك: من تصنع للنوم فعليه الوضوء، وإن لم ينم. قال الشيخ أبو إسحاق: هذا يدل على أن رفض الوضوء يصح (٢).


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٤١)، تهذيب الفروق (١/ ٢٠٣).
وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٠٦): «إذا فرغ من الطهارة ثم نوى قطعها. ففيه وجهان: ....
الثاني -حكاه الصيدلاني-: أن طهارته تبطل، كما لو ارتد.
وإنْ غسل بعض أعضائه، ثم نوى قطع الطهارة، فإن قلنا بما حكاه الصيدلاني: أنها تبطل، إذا نوى قطعها بعد الفراغ فهاهنا أولى .... ». وانظر بحر المذهب للروياني (١/ ٧٨)، المجموع (١/ ٣٣٦).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٦٥).
وجاء في التبصرة للخمي (١/ ٨٠)، «قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر فيمن تصنع للنوم ثم لم ينم: إنه يتوضأ … قال اللخمي: ولا أرى على أحد من هذا شيئًا؛ لأنه أراد أن ينقض طهارته بالنوم فلم ينم، ولو وجب انتقاض الطهارة لهذا لوجب على من أراد أن يصيب أهله فلم يفعل الغسلُ». اه وانظر تهذيب الفروق (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>