للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بقي أن نستعرض المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية الحنابلة في تأثير قطع النية في الطهارة والصلاة والصيام، وسوف نعرض أقوالهم في قطع النية في أثناء العبادة، ثم نذكر اختلافهم في قطعها بعد الفراغ منها.

• في قطع نية الصلاة:

لم يختلف الجمهور أنه إذا نوى قطع نية الصلاة في أثناء العبادة بطلت، وهذا متفق عليه بين المالكية، والشافعية، والحنابلة، ولولا خلاف الحنفية لقيل إنه إجماع.

كما اتفق المالكية، والشافعية، وهو رواية عن أحمد، على أن قطع نية الوضوء لا يبطل ما مضى من غسل بعض أعضاء الطهارة، وأن له البناء على ما مضى، إن عاد عن قرب، وأكمل الطهارة بنية رفع الحدث.

وألحق الشافعية الغسل بالوضوء.

واختلفوا في الصيام:

فألحق المالكية والحنابلة الصيام بالصلاة، فإذا قطع نية الصوم في أثناء الصوم بطل صومه، وبه قال بعض الشافعية.

وقال أكثر الشافعية، وبعض المالكية، وابن حامد من الحنابلة: لا يبطل الصيام بنية قطعه.

وسبب اختلافهم في الصيام تردد الصيام بين الصلاة والحج.

فمن رأى أن الصيام إذا أفسده لزمه الإمساك بقية النهار، ويقضيه، كان في شبه بالحج إذا فسد، حيث يمضي في فاسده، ويقضيه، لهذا قالوا: لا تأثير لرفضه.

ومن رأى أن الصيام نية، رأى أن قطعها إبطال للصيام، فألحقه بالصلاة.

وتقدم مذهب الحنفية أنهم لا يبطلون العبادات بقطع النية.

هذا خلافهم في هذه العبادات إذا قطع النية في أثناء أدائها.

وأما اختلافهم في إبطال نية هذه العبادات بعد كمالها، ففيها ثلاثة أقوال:

فقيل: ببطل الصلاة، والصيام، والطهارة، إذا رفض النية، ولو بعد الفراغ منها، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره القرافي وغيره.

وقيل: لا تبطل هذه العبادات بعد الفراغ منها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>