فيبطل الوضوء إذا قطع نيته ولو بعد كماله، ولا تبطل الصلاة والصيام، وهو قول في مذهب المالكية.
• وسبب التفريق بين هذه العبادات:
أن العبادات إذا لم يفرغ منها حَسًّا، ولا حكمًا كان قطع النية في العبادة مبطلًا لها، كما لو قطع النية في أثناء العبادة.
وإذا فرغ منها حِسًّا وحكمًا فلا تأثير لرفض النية بعد ذلك، كالصلاة، والصيام.
وأما الوضوء، فإنه وإن انتهى منه حِسًّا، فحكمه باقٍ، وهو استصحاب رفع الحدث إلى أن يحدث موجب جديد للطهارة، لذلك كان رفضه بعد الفراغ منه بمنزلة قطع النية في أثنائه.
والراجح في هذا الخلاف أن قطع النية على أربعة أقسام:
قسم يبطل بمجرد قطع النية، وهو الإسلام.
وقسم لا يبطل بذلك مطلقًا، وهو الحج العمرة.
وقسم يبطل إن قطع النية في أثناء العبادة، ولا يبطل بعد الفراغ منها، كالصلاة والصيام، وقيل الطهارة مثلها على الصحيح.
وقيل: إذا قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل ما مضى منه لكن يحتاج الباقي إلى تجديد نية.
هذا مجمل الخلاف بين الفقهاء، وسوف نعرض لهذه المسائل مسألة مسألة، ونذكر أدلتها بعد أن وقفنا على الخلاف فيها مجملًا، فإذا عرفت كيف بنى كل مذهب أصله في الإبطال استطعت أن تفرع عليه باقي المسائل، ولله الحمد.