للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: «وفي نية عدد الركعات: قولان» (١).

وهذا قول مرجوح إن قصد به أنه يلزمه أن ينوي عدد الركعات عند عقد النية.

وإن قصد به أنه يلزمه ما نواه، فإذا نوى الإتمام لزمه، ولا يصح له أن ينوي القصر في أثناء الصلاة، أو العكس، فهذه مسألة أخرى، وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى في بحث مستقل، والله أ علم.

[م-٤١١] واختلفوا لو نوى الظهر خمسًا، ثم سلم على رأس الأربع:

فقال الحنفية: صحت صلاته، ولغت نيته (٢).

• وعلل الحنفية الجواز:

بأنه لا معتبر بما يجري في اللسان على سبيل الخطأ، فلو نوى الظهر، وتلفظ بالعصر فإنه يكون شارعًا في الظهر (٣).

وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: «لأن التعيين ليس بشرط، فالخطأ فيه لا يضره. قال في النهاية: ونية عدد الركعات، والسجدات ليست بشرط، ولو نوى الظهر ثلاثًا وخمسًا صحت، وتلغو نية التعيين» (٤).

ومقتضى التعليل، أنه لو نوى متعمدًا، فإن صلاته لا تصح؛ لتلاعبه، ولا ينبغي الخلاف فيه؛ لأن قصد مثل هذا في الصلاة أقل ما يقال فيه: إنه مبطل للصلاة.


(١) جامع الأمهات (ص: ٩٣).
وقول ابن الحاجب (قولان): ظاهره أن الاختلاف: هل يلزمه أن يتعرض في النية لعدد الركعات أو لا؟ وأن في المسألة قولين.
وظاهر كلام غير واحد: أن الخلاف في نية عدد الركعات، إنما هو على وجه آخر: وهو أنه إذا نوى عددًا، فهل يلزمه ما نواه، أو لا يلزمه وحكم التخيير باقٍ في حقه؟
وذلك كالمسافر يدخل الصلاة بنية القصر، فأراد في أثناء الصلاة الإتمام، أو ينوى الإتمام ويريد في أثنائها القصر، فهل يلزمه ما نواه، ولا يجوز له الانتقال عنه أو لا يلزمه، وحكم التخيير باقٍ في حقه، وعلى هذا فالمعنى وفي لزوم عدد الركعات الذي نواه قولان. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٤٨).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٩٩، ١٠٠)، البحر الرائق (١/ ٢٩٨).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٩٨).
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>