وقول ابن الحاجب (قولان): ظاهره أن الاختلاف: هل يلزمه أن يتعرض في النية لعدد الركعات أو لا؟ وأن في المسألة قولين. وظاهر كلام غير واحد: أن الخلاف في نية عدد الركعات، إنما هو على وجه آخر: وهو أنه إذا نوى عددًا، فهل يلزمه ما نواه، أو لا يلزمه وحكم التخيير باقٍ في حقه؟ وذلك كالمسافر يدخل الصلاة بنية القصر، فأراد في أثناء الصلاة الإتمام، أو ينوى الإتمام ويريد في أثنائها القصر، فهل يلزمه ما نواه، ولا يجوز له الانتقال عنه أو لا يلزمه، وحكم التخيير باقٍ في حقه، وعلى هذا فالمعنى وفي لزوم عدد الركعات الذي نواه قولان. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٤٨). (٢) تبيين الحقائق (١/ ٩٩، ١٠٠)، البحر الرائق (١/ ٢٩٨). (٣) البحر الرائق (١/ ٢٩٨). (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٩).