وقال في نهاية المحتاج (١/ ٤٥٣): «ولا يشترط التعرض لاستقبال القبلة، ولا لعدد الركعات فإن عين الظهر مثلًا ثلاثًا، أو خمسًا متعمدًا لم تنعقد؛ لتلاعبه، أو مخطئًا، فكذلك على الراجح». وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٧)، كشاف القناع (١/ ٣١٤)، المبدع (١/ ٣٦٦) .. (٢) قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ١٦): «لا يشترط تعيين عدد الركعات، فلو نوى الظهر خمسًا أو ثلاثًا، لم يصح، لكن قال في المهمات: إنما فرض الرافعي في المسألة في العلم، فيؤخذ منه أنه لا يؤثر عند الغلط». وتبعه النووي في المجموع (١/ ٣٣٦)، فقال: «ولو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاث ركعات أو خمسًا، قال أصحابنا: لا يصح ظهره».