(٢) المرجع السابق. (٣) انظر شرح التلقين (١/ ٩٠٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٧٠)، التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥٥٣)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (١/ ٤٠١). وقال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٥): «إذا قلنا: إن القصر ليس بفرض، فهل من شرطه أن ينويه عند عقد الإحرام؟ حكى الإمام أبو عبد الله عن بعض أشياخه أنه قال: يصح أن يلتزم القصر أو الإتمام قبل الشروع في الصلاة، ويصح أن يدخل في الصلاة على أنه بالخيار بين القصر والإتمام، قال: وكأنه رأى أن عدد الركعات لا يلزم المصلي أن يعقده في نيته حين الإحرام». (٤) شرح التلقين (١/ ٩٠٧)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ١/ ١٩٩، ٢٠٠)، القوانين الفقهية (ص: ٤٢). (٥) جامع الأمهات (ص: ٩٣)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٢)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٧). (٦) أسنى المطالب (١/ ١٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٤١).