للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رشد، وعلى الأصح عند غيره» (١).

ومن قال من أصحاب مالك لا تشترط نية عدد الركعات ذهب إلى:

صحة دخول المأموم على ما أحرم به الإمام (٢).

وصحة دخوله في الصلاة على أنه بالخيار بين القصر، والإتمام (٣).

وصحة اقتداء المسافر بإمام لا يعلم، أهو مسافر أم مقيم؟

وصحة صلاة من نوى القصر، فأتم، وعكسه.

ومن ظن الظهر جمعة، وعكسه. هذه المسائل جرى فيها الخلاف بين أصحاب الإمام مالك؛ لاختلافهم في اشتراط نية عدد الركعات (٤).

• تعليل من قال: نية عدد الركعات ليس بشرط:

قالوا: إن الصلاة إذا تعينت فإنها تستلزم عدد ركعاتها، فتعيين المغرب يستلزم كونها ثلاثًا.

القول الثاني:

يشترط نية عدد الركعات، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (٥)، ووجه مرجوح عند الشافعية (٦).


(١) شرح الخرشي على خليل (١/ ٢٦٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر شرح التلقين (١/ ٩٠٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٧٠)، التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥٥٣)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (١/ ٤٠١).
وقال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٥): «إذا قلنا: إن القصر ليس بفرض، فهل من شرطه أن ينويه عند عقد الإحرام؟ حكى الإمام أبو عبد الله عن بعض أشياخه أنه قال: يصح أن يلتزم القصر أو الإتمام قبل الشروع في الصلاة، ويصح أن يدخل في الصلاة على أنه بالخيار بين القصر والإتمام، قال: وكأنه رأى أن عدد الركعات لا يلزم المصلي أن يعقده في نيته حين الإحرام».
(٤) شرح التلقين (١/ ٩٠٧)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ١/ ١٩٩، ٢٠٠)، القوانين الفقهية (ص: ٤٢).
(٥) جامع الأمهات (ص: ٩٣)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٢)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٧).
(٦) أسنى المطالب (١/ ١٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>