للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، والمراد منه الأداء؛ لأن الجمعة لا تقضى إذا فاتت.

ويقال: قضيت الدين وأديته.

ولأن صفة الأداء وصفة القضاء ترجع إلى تعيين الوقت، وهو غير معتبر بدليل أنه لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها، بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة.

وحمل ابن الهمام، وابن عابدين، وابن نجيم، قول الحنفية بجواز الأداء بنية القضاء في حق الجاهل بالوقت؛ ليوافق قول الجمهور (١)، القائلين: لا يجوز الأداء بنية القضاء ولا عكسه، إلا إذا نوى ذلك بناء على ظنه، فبان خلافه، فهذا يصح باتفاق الأئمة الأربعة (٢).

قال ابن نجيم: «لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت، فتبين خروجه أجزأه، وكذا عكسه» (٣).

وجه القول بالإجزاء: أنه إذا ذكر ما لا يحتاج إليه، فالخطأ فيه لا يضره (٤).

وقال الشافعية: «إن جرت نية القضاء عن الأداء، وكذا عكسه على لسانه، أو


(١) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٢): «المناسب ما في الأشباه عن الفتح: لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه … والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية، ولكن أخطأ في الظن، والخطأ في مثله معفو عنه. اه
قال ابن عابدين: ومعنى كونه أتى بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد صلاته فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء، بخلاف ما إذا نوى صلاة الظهر قضاء وهو في وقت الظهر ولم يَنْوِ صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقتية؛ لأنه بنية القضاء، صرفه عن هذا اليوم ولم توجد منه نية الوقتية حتى يلغو وصفه بالقضاء فلم يوجد التعيين». وانظر فصول البدائع في أصول الشرائع (١/ ٢٠٦)، شرح أصول البزدوي (١/ ١٣٨).
(٢) كأن يصلي بنية الأداء ظنًّا منه بقاء الوقت فيتبين خروجه، أو يصلي بنية القضاء ظنًّا منه بخروج الوقت فيتبين بقاؤه. انظر التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٩٦)، وانظر شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٤٩) تحفة المحتاج (٢/ ٩)، الفروع (٢/ ١٣٦)، المبدع (١/ ٣٦٦)، الإنصاف (٢/ ٢١).
(٣) الأشباه والنظائر (ص: ٣٢).
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>