قال ابن عابدين: ومعنى كونه أتى بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد صلاته فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء، بخلاف ما إذا نوى صلاة الظهر قضاء وهو في وقت الظهر ولم يَنْوِ صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقتية؛ لأنه بنية القضاء، صرفه عن هذا اليوم ولم توجد منه نية الوقتية حتى يلغو وصفه بالقضاء فلم يوجد التعيين». وانظر فصول البدائع في أصول الشرائع (١/ ٢٠٦)، شرح أصول البزدوي (١/ ١٣٨). (٢) كأن يصلي بنية الأداء ظنًّا منه بقاء الوقت فيتبين خروجه، أو يصلي بنية القضاء ظنًّا منه بخروج الوقت فيتبين بقاؤه. انظر التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٩٦)، وانظر شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٤٩) تحفة المحتاج (٢/ ٩)، الفروع (٢/ ١٣٦)، المبدع (١/ ٣٦٦)، الإنصاف (٢/ ٢١). (٣) الأشباه والنظائر (ص: ٣٢). (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٩).