للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تخالف رتبة تدارك الفائت، فلا بد من التعرض في كل منهما لنيته؛ ليتميز الأداء عن القضاء.

وقيل: يلزمه نية القضاء دون الأداء، ونسب هذا القول إلى أبي حامد من الشافعية (١).

لأن الأداء يتميز بالوقت، بخلاف القضاء.

وقيل: إن كان عليه فائتة اشترط نية الأداء، وإلا فلا، وبه قطع صاحب الحاوي (الماوردي) (٢).

لأن الحاجة إلى التمييز لا يكون إلا حيث كانت عليه فائتة، أما إذا لم تكن عليه فائتة، فإن تعيين الصلاة، وإيقاعها في الوقت يستلزم نية الأداء، والله أعلم.

• الراجح:

أن الصلاة على قسمين: صلاة لا توصف بالقضاء، كصلاة الجمعة فلا التباس؛ لأنها إذا فاتت مع الإمام صلاها ظهرًا، وأما ما يوصف بهما كالصلوات الخمس، فالصحيح أنها لا تشترط فيها نية الأداء والقضاء، فإن نوى الأداء، أو القضاء خطأ، فلا يؤثر ذلك في صحة صلاته، والله أعلم.

* * *


(١) المجموع (٣/ ٢٧٨، ٢٧٩).
(٢) المجموع (٣/ ٢٧٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>