أن الصلاة تتعين بتعيين الوقت، فإيقاع الصلاة في وقتها يغني عن التعيين، ذلك أن الشارع جعل الوقت أداء لفريضة واحدة، فإذا نوى فريضة الوقت فقد تعينت تلك الصلاة المختصة بذلك الوقت، بدليل أن هذا الرجل لو سئل عن أي صلاة تصلي لأمكنه أن يجيب على البديهة من غير تفكير، فكانت نيته تامة، والوقت ليس مجرد وعاء تُؤَدَّى به الصلاة، بل هو شرط لصحتها، وسبب لوجوبها، لا تنعقد الفريضة قبل دخوله، وإذا خرج أخذت الصلاة وصفًا آخر، فتحولت من كونها أداء إلى كونها قضاء، وكانت فائتة، وقد سميت الصلاة باسم الوقت؛ لتلازمهما، فكانت نية أحدهما يلزم منه نية الأخرى، والله أعلم.
قال شيخنا ابن عثيمين:«وهذا الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأن كثيرًا منهم يتوضأ، ويأتي ليصلي، فيغيب عن ذهنه أنها الظهر، أو العصر، ولا سيما إذا جاء، والإمام راكع»(١).
• الراجح:
أن نية فريضة الوقت كافية في تعيين الصلاة، والله أعلم.