للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه كونه يشترط نية الفرضية:

من أجل أن تمييز الفريضة عن الصلاة المعادة، فلو اقتصر في نيته على التعيين من ظهر أو عصر، فإنه يصدق على الصلاة المعادة، فاحتاج الأمر إلى ما يخرجها عن الصلاة المعادة، وهو نية الفرضية.

وكذلك من أجل أن تتميز صلاة البالغ عن صلاة الصبي على القول بأن نية الفرضية لا تجب على الصبي.

• ورد بعض الشافعية هذا التعليل:

قال ابن الرفعة: «من يعيد الصلاة في جماعة ينوي الفرضية على الصحيح، كما قال الرافعي، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه» (١).

وقال أيضًا: «قالوا فيمن صلى منفردًا، ثم أدرك جماعة يصلون، الصحيح أنه ينوي بالثاني الفرض، وهو غير لازم عليه» (٢).

وهذا التنظير بين أصحاب الشافعي عليهم رحمة الله، لا يلزم غيرهم.

وقيل: لا تشترط نية الفرضية، وهو الأصح عند الحنفية، ومذهب المالكية والحنابلة، ووجه مرجوح عند الشافعية (٣).


(١) كفاية النبيه (٣/ ٦٤).
(٢) المرجع السابق (٣/ ٦٥).
(٣) فتح القدير (١/ ٢٦٧)، البحر الرائق (١/ ٢٩٥)، المبسوط (١/ ١٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٦٧، ٢٦٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٥).
وقال ابن عابدين في حاشيته: (١/ ٤١٨): «إذا لم يقرنه بشيء بأن نوى الظهر وأطلق، فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان، قيل: لا يصح لقبول الوقت ظهر يوم آخر. وقيل: يصح لتعين الوقت له، ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه واستظهره في العناية».
ولم يفرق المالكية بين أن ينوي فرض الظهر، أو ينوي أن يصلي الظهر، انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٤)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٦٦)، ومنح الجليل (١/ ٢٤٤).
وذكر المالكية أن النية لها صفة كمال، وصفة إجزاء:
فصفة الكمال أن ينوي أربعًا: القربة، والوجوب (الفرضية) والأداء، وتعيين الصلاة.
والصفة المجزئة: أن يعين الصلاة من ظهر أو عصر، فالتعيين يقتضي الوجوب (الفرضية) والقربة، والأداء.
وانظر مذهب الحنابلة في: المغني (١/ ٣٣٦)، المحرر (١/ ٥٢)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>