(٢) المرجع السابق (٣/ ٦٥). (٣) فتح القدير (١/ ٢٦٧)، البحر الرائق (١/ ٢٩٥)، المبسوط (١/ ١٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٦٧، ٢٦٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٥). وقال ابن عابدين في حاشيته: (١/ ٤١٨): «إذا لم يقرنه بشيء بأن نوى الظهر وأطلق، فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان، قيل: لا يصح لقبول الوقت ظهر يوم آخر. وقيل: يصح لتعين الوقت له، ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه واستظهره في العناية». ولم يفرق المالكية بين أن ينوي فرض الظهر، أو ينوي أن يصلي الظهر، انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٤)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٦٦)، ومنح الجليل (١/ ٢٤٤). وذكر المالكية أن النية لها صفة كمال، وصفة إجزاء: فصفة الكمال أن ينوي أربعًا: القربة، والوجوب (الفرضية) والأداء، وتعيين الصلاة. والصفة المجزئة: أن يعين الصلاة من ظهر أو عصر، فالتعيين يقتضي الوجوب (الفرضية) والقربة، والأداء. وانظر مذهب الحنابلة في: المغني (١/ ٣٣٦)، المحرر (١/ ٥٢)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٣٩).