للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المغرب؛ أم العشاء؟ فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول: صَلِّ أربعًا، وثلاثًا، واثنتين، أربعًا تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثًا عن المغرب، واثنتين عن الفجر.

وعلى القول بوجوب التعيين: يصلي خمس صلوات؛ لأنه يحتمل أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر؛ أو العصر؛ أو المغرب؛ أو العشاء؛ أو الفجر، فيجب عليه أن يحتاط ليبرئ ذمته بيقين، ويصلي خمسًا.

والقول بأنه لا يجب التعيين أقوى؛ فلا يمتنع أن تكون نية مطلق الفرض كافية في تعيين الصلاة؛ لأن الفرض متعين لهذه الصلاة، والتعليل بأنها قد تلتبس بفرض آخر، غير صحيح لأن الإجماع منعقد على أن الفرض في الوقت صلاة واحدة (١). فكيف يخاف من التباسها، وهو لا يدخل فرض آخر إلا بخروج وقت الفرض الذي قبله، إلا أن ينوي الجمع ممن يباح له، فيصدق في حقه فرضان في وقت واحد، لكن الفرض الثاني لا يصح إلا إذا وقع الفرض الأول، فليس هناك تزاحم حتى يحتاج إلى تمييز، لاشتراط الترتيب عند الفقهاء في الصلاة المجموعة، نعم يتصور الالتباس في مسألتين:

إحداهما: لو كان الرجل يصلي في الوقت الواحد مرتين كما كان يفعل معاذٌ ، حيث كان يصلي مع النبي ، ثم ينقلب إلى قومه فيصلي بهم، فقد يقال: لو صلى الصلاتين بمطلق الفرض لم يتميز فرضه، مع أن هذا قابل للنقاش، فقد يقال: إنه إذا صلى في المرة الأولى بنية مطلق الفرض سقط فرضه، فكانت الصلاة الثانية نافلة في حقه ضرورةً، ولو نوى مطلق الفرض حيث تبطل نية الفرض، وتبقى نية مطلق الصلاة.

المسألة الثانية: أن يكون عليه مجموعة من الفروض الفوائت فهذا أيضًا قد يقال: إن نية مطلق الفرض لا يكفي في التعيين لوجوب مجموعة من الفوائت في وقت واحد، فيحتاج إلى التمييز.

أما إذا كان المصلي ليس عليه فوائت، ولم يَنْوِ إعادة الفرض في جماعة أخرى، ونوى بصلاته مطلق الفرض فإن الوقت هو الذي يميز هذا الفرض عن


(١) شرح أصول البزدوي (١/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>