للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غيره من الفروض، فلا يتصور في وقت الظهر إذا نويت الفرض أن يلتبس بوقت المغرب أو العشاء، وهما صلاتان ليليتان، ولا أن يلتبس بوقت الفجر، وهو مختص بوقت مخصوص ما بين طلوع الصبح إلى شروق الشمس، ولا أن يلتبس بالعصر، وهو لا يدخل وقته إلا بعد أن يكون ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، فتعين الفرض للظهر، والله أعلم.

وقياسًا على الزكاة، فلو كان عليه شياه، عن إبل أو غنم، أو آصُعُ طعامٍ من عشرٍ، وزكاة فطر، فأخرج شاةً، أو صاعًا ينويه مما عليه أجزأه، فدل على عدم اشتراط التعيين في الزكاة، والصلاة قياس عليه والله أعلم (١).

* * *


(١) انظر الإنصاف (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>