للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذكر بعض الحنفية علة أخرى لعدم الصحة، فقال: لأن فرضًا من الفروض لا يتأدى بنية فرض آخر، فوجب التعيين.

فكأن نية الفرض لما كانت تصدق على الفروض الخمسة: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، كانت نية الفرض وحدها لا تكفي، فلا بد من التعيين حتى يختص بأحدها.

قال السيوطي: «يشترط التعيين في الفرائض؛ لتساوي الظهر والعصر فعلًا وصورة، فلا يميز بينهما إلا التعيين» (١).

وقال ابن نجيم: «ويتفرع على اشتراط التعيين للفرائض ما قاله أبو حنيفة في رجل فاتته صلاة من يوم، واشتبهت أنها أية صلاة، فإنه يصلي صلاة كل اليوم، حتى يخرج عما عليه» (٢).

وجاء في كشاف القناع: «ويجب أن ينوي الصلاة بعينها، إن كانت معينة من فرض، كظهر، أو جمعة، أو عصر، أو مغرب، أو عشاء، أو صبح … فلا بد من التعيين في هذا كله؛ لتتميز تلك الصلاة عن غيرها، ولأنه لو كانت عليه صلوات، فصلى أربعًا ينوي بها مما عليه، فإنه لا يجزيه إجماعًا، فلولا اشتراط التعيين لأجزأه» (٣).

وقيل: نية الفرض تغني عن تعيينه، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

جاء في الإنصاف: «الصحيح من المذهب: أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض، والنفل المعين، وهو المشهور … وعنه: لا يجب التعيين لهما، ويحتمله كلام الخرقي» (٥).

• وينبني على هذا الخلاف:

لو كان عليه صلاة من يوم؛ ولا يدري: أهي الفجر؛ أم الظهر؛ أم العصر؛ أم


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٤).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٩٧).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٩)، كشاف القناع (١/ ٣١٤).
(٤) جاء في المبدع (١/ ٣٦٦): «ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، فرضًا كانت كالظهر والعصر أو نفلًا كالوتر .... وقيل: نية الفرض تغني عن تعيينه، ويحتمله كلام الخرقي».
(٥) الإنصاف (٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>