للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر، ومثله قصده من نية الصوم هضم الطعام، أو قصده مع الحج رؤية البلاد النائية» (١).

يقصد ينقص الأجر فيما عدا التعليم فإنه مطلوب شرعًا، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول.

وعلل ابن مفلح الصحة بقوله: «لأنه قصد ما يلزم ضرورة كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث» (٢).

وقيل: لا يصح. وهو قول في مذهب المالكية، ووجه عند الشافعية:

قال المازري نقلًا من مواهب الجليل: «لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه؛ لأن ما نواه حاصل وإن لم ينوه، فلا تَضَادَّ.

وقيل: لا يجزئه؛ لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط، وها هنا الباعث الأمران» (٣).

وقال السيوطي: «منها: ما لو نوى الوضوء، أو الغسل، والتبرد، ففي وجه لا يصح؛ للتشريك، والأصح الصحة؛ لأن التبرد حاصل: قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكًا وتركًا للإخلاص» (٤).

وفي المسألة نصوص صحيحة صريحة، منها المرفوع، ومنها الموقوف:

(ح-٩٩٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي، قال: لقد رأيت رسول الله قام عليه -يعني المنبر- فكبر وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي. وهذا لفظ مسلم (٥).


(١) الفروع (٢/ ١٣٣).
(٢) الفروع (٢/ ١٣٣).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٢٣٥).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٠).
(٥) صحيح البخاري (٩١٧)، وصحيح مسلم (٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>