للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وظاهر النصوص تدل عليه، وقد بحثت هذا في موسوعة الطهارة، ورجحت الوجوب، فارجع إليه غير مأمور.

ولأن نية غسل الجمعة يأخذ حكم ما لو نوى في طهارته صلاة الجمعة، فنية استباحة الصلاة يرتفع بها الحدث، ولو لم ينو رفع الحدث.

ولأن العلماء أجمعوا على أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة، فإذا توضأ قبل غسله الجنابة لم يجب عليه إعادة غسل أعضاء الوضوء، بل يغسل سائر جسده، فناب غسل مواضع الوضوء مع كونه سنة في الجنابة، عن غسلها في الجنابة، مع كونه فريضة، فصح أن ينوب الغسل المسنون عن الغسل الواجب من باب أولى (١).

• ويناقش:

بأن غسل أعضاء الوضوء أهو بنية الوضوء، أم بنية الغسل، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء لشرفها، كما قال في حديث أم عطية: اغسلْنَها، وابدأْنَ بمواضع الوضوء منها، الراجح الثاني، وقد تعرضت لهذا في غسل الجنابة في موسعة الطهارة.

[م-٤٠٣] ومنها لو جمع بين قصد القربة وقصد التعليم، أو التخلص من خصم، أو قصد من الصيام القربة والحِمْيَةَ، أو قصد من الوضوء القربة والتبرد، ونحو ذلك لم يؤثر هذا في صحة العبادة، فهذه المقاصد لا تنافي النية، وبعضها يحصل من الفعل، ولو لم يَنْوِ، كالتبرد، والحِمْيَة، وهذا قول الجمهور (٢).

قال في الفروع: «ولا يضر معها قصد تعليمها؛ لفعله في صلاته على المنبر وغيره، أو خلاصًا من خصم، أو إدمان سهر، كذا وجدت ابن الصيرفي في نقله، والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة، لا أنه لا ينقص ثوابه،


(١) انظر شرح البخاري لابن بطال (١/ ٣٨٨).
(٢) مرعاة المفاتيح (٤/ ٣٧)، شرح التلقين (١/ ٧٠٢)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٣٦)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٠)، إحكام الأحكام (١/ ٣٣٠)، التوضيح شرح الجامع الصحيح (٦/ ٤٩٣)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ١٢٥) شرح القسطلاني (٢/ ١٨٠)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١١٠، ١١١)، كشاف القناع (١/ ٣١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>