للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٩٩١) ومثله حديث بريدة، وحديث أبي موسى حين سئل النبي عن مواقيت الصلاة، فقال: صل معنا هذين اليومين، فصلى في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: أين السائل؟ فقال: الوقت ما بين هذين. والحديثان في مسلم، وتم تخريجهما في شرط الوقت، فارجع إليه.

وفعل ذلك الصحابة في تعليم التابعين رضي الله عن الجميع:

(ح-٩٩٢) فقد روى البخاري من طريق أبي قلابة، قال:

جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي يصلي.

وترجم له البخاري في صحيحه: باب: من صلى بالناس، وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي (١).

فقول مالك بن الحويرث: (إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة)، يحتمل:

أنه أراد: أني لا أريد الصلاة إمامًا، لولا غرض التعليم، وهو دال على أنه يجوز للإمام أن يصلي بقصد التعليم، وليس هو من باب التشريك بالعمل، كما حج النبي ، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.

ويحتمل أن قوله: (لا أريد الصلاة) أي الفريضة؛ إما لأنه ليس وقت صلاة، أو لأنه قد صلاها، فنية التعليم ليست منافية لإرادة القربة حتى تكون إرادة إحداهما تنفي الأخرى، فيكون قوله: ٣٥ أي من أجلها فقط كما هو الأصل، بل من أجلها، ومن أجل التعليم، فيكون له أجران: أجر الصلاة، وأجر التعليم.

وقد ورد ذلك مصرحًا به في رواية أخرجها البخاري في (باب: الطمأنينة) من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قام مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي ، وذلك في غير وقت الصلاة .... وذكر صفة صلاته (٢).

وقال ابن حجر: «قوله (إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه


(١) صحيح البخاري (١/ ١٣٦).
(٢) انظر فتح الباري لابن رجب (٦/ ١١٠، ١١١)، التوضيح شرح الجامع الصحيح (٦/ ٤٩٣)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ١٢٥)، العدة شرح العمدة (١/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>