للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجزئه عن الجنابة فقط، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، فإذا اجتمعت نيتان على عمل واحد كان العمل للأقوى منهما.

جاء في البحر الرائق: «لو نوى الفرض، والتطوع جاز عن الفرض عند أبي يوسف؛ لأن الفرض أقوى من النفل، فلا يعارضه، فتلغو نية النفل، وتبقى نية الفرض» (١).

[م-٤٠١] وإذا اغتسل للجنابة، ولم يَنْوِ الجمعة، فهل يجزئ عن غسل الجمعة؟

قال مالك: لا يكون مغتسلًا للجمعة، وقال الشيرازي: وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، وقال النووي: الأظهر عند الأكثرين: لا تحصل (٢).

لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.

وقيل: يجزئه، وهو المشهور عند الحنابلة، وأحد القولين في مذهب الشافعية واختاره المزني (٣).

لأنه مغتسل، فيدخل في عموم الحديث.

ولأن المقصود التنظيف، وهو حاصل بهذا الغسل.

وقد روي في بعض الحديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. فيصدق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة.

ولأن اشتراط النية إنما يكون في طهارة الحدث، وأما طهارة النجاسة فلا تشترط لها النية على الصحيح، ومن باب أولى أن تكون طهارة النظافة لا تشترط لها النية، لأنها طهارة من شيء طاهر، كعرق ووسخ ونحوه، فتحصل بمجرد الاغتسال.

• الراجح من الخلاف:

أرى أن قول الفقهاء: حصلا له جميعًا، إن كانوا يريدون به سقوط غسل


(١) البحر الرائق (١/ ٢٩٧).
(٢) الاستذكار (٢/ ١٩)، التمهيد (١٤/ ١٥٢)، انظر روضة الطالبين (١/ ٤٩)، كفاية النبيه (١/ ٥١١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٠).
قال الشيرازي في التنبيه (ص: ١٩): «ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في أصح القولين».
(٣) حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٤١)، الإقناع (١/ ٢٥)، الفروع (٣/ ١٨٢)، المبدع (١/ ٩٦)، الروض المربع (ص: ٣٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٤)، كشاف القناع (١/ ٨٩)، الإنصاف (١/ ١٤٣، ١٤٤)، و (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>