للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

من الإجماع، قال ابن قدامة في المغني: «فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلًا واحدًا ونواهما، أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا» (١).

وقال أبو الحسن القطان: «وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئ منهما معًا، وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، إلا من شذ من أهل الظاهر، فإنه أبطل الغسل؛ لاشتراك نية الفرض والنفل» (٢).

ولا يصح الإجماع، والخلاف محفوظ في مذهب المالكية والشافعية.

الدليل الرابع:

ولأن المقصود من غسل الجنابة رفع الحدث، ومن غسل الجمعة النطافة،


(١) المغني (٢/ ٢٥٧).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>