للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال السيوطي: «وما عدا ذلك، إذا نوى فرضين بطلا، إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين، فإنه ينعقد واحدة … » (١).

وينظر هل يستدرك على السيوطي تداخل طواف الإفاضة وطواف الوداع، فالأول ركن، والآخر واجب؟

مثال آخر على صحة التداخل:

من ذلك لو نوى في صيامه: تحصيل فضيلة صيام الست من شوال، وصيام الاثنين، وكونه من أيام البيض، حصلت له ثواب هذه العبادات الثلاث.

[م-٤٠٠] ومنها لو نوى بغسله الجنابة والجمعة:

قال الحنفية والمالكية والحنابلة: يحصلان له جميعًا، وهو الصحيح في مذهب الشافعية (٢).

قال ابن عبد البر في الاستذكار: «أجمعوا على أن من اغتسل ينوي غسل الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح، أنه يجزيه منهما جميعًا، ولا يضره اشتراك النية في ذلك، إلا قومًا من أهل الظاهر، وبعض المتأخرين، فإنهم شذوا، فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل، وهذا لا وجه له» (٣).

وقال السيوطي: «نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة، حصلا جميعًا على


(١) الأشباه والنظائر (ص: ٢٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٢٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٨).
وفي المدونة (١/ ٢٢٨) «قال مالك: لا بأس بأن يغتسل غسلًا واحدًا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعًا، وقد قاله ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب وابن أبي سلمة من حديث ابن وهب».
وانظر: الخرشي (٢/ ٢٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٣)، البيان للعمراني (٢/ ٥٨٥)، طرح التثريب (٢/ ٩)، الاستذكار (٢/ ١٩)، الكافي لابن عبد البر (١/ ١٦٥)، فتح العزيز (١/ ٣١٩)، المجموع (١/ ٣٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٤٩)، الجمع والفرق لإمام الحرمين (١/ ٢٨٤)، الحاوي الكبير (١/ ٣٧٥)، نهاية المطلب (١/ ٥٩)، التهذيب (١/ ٣٣٣، ٣٣٤)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٩٢)، الأوسط (٤/ ٤٣)، المغني (٢/ ٢٥٧)، الفروع (٣/ ١٨٢)، الإقناع (١/ ٢٥)، الإنصاف (١/ ١٤٨).
(٣) الاستذكار (٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>